البراءة سالما عن المعارض ، ثم قال : والإجماع غير منعقد على وجوب هذه الكفارة لأن أكثر أصحابنا لا يذهبون إليها ولا يوردونها في كتبهم مثل الفقيه وسلار والسيد المرتضى وغيرهما ولا يذهب إلى الكفارة في هذه المسألة يعني مسألة التواني الا شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في الجزء الثاني من مقنعته ، ولم يذكرها في كتاب الصيام فيها ولا في غيرها من كتبه وشيخنا أبو جعفر ومن تابعهما وقلد كتبهما ويتعلق باخبار الآحاد التي ليست عند أهل البيت عليهمالسلام حجة على ما شرحناه وقد يؤيده أيضا مرسل سعد بن سعد (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال : أحب له تعجيل الصيام ، فان كان أخره فليس عليه شيء » وهو كما ترى مبني على أصل فاسد ، لكن بالغ في الإنكار عليه في المعتبر فقال انه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامية فيما علمت ، ثم ذكر رواة الفدية زرارة ومحمد بن مسلم وأبو الصباح الكناني وأبو بصير وعبد الله ابن سنان ، وقال : هؤلاء فضلاء السلف من الإمامية ، وليس لروايتهم معارض الا ما يحتمل رده الى ما ذكرناه ، فالراد لذلك متكلف لما لا ضرورة اليه ، ونحو منه عن المنتهى ، وفي المختلف ان البراءة انما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت وشغل الذمة ، وقد بينا الأدلة ، وعدم ذكر احد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليس حجة على العدم مع ان الشيخين هما القيمان بالمذهب ، وكيف يدعى ذلك وابنا بابويه رحمهما الله سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة مطلقا ، ولم يفصلا بين التواني وغيره ، وكذا ابن أبي عقيل ، وهو أسبق من الشيخين ، وهؤلاء عمدة المذهب ، والحديث الذي رواه سعد بن سعد مرسل ضعيف السند.
قلت ومع ذلك كله يمكن دعوى تواتر النصوص فيه أو القطع به منها ولو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ـ ٧.