بالقرائن كالاعتضاد ونحوه ، فلا إشكال حينئذ في ذلك ، بل ظاهر المحكي عن الصدوقين ومحتمل ابني سعيد والمفيد وابن زهرة وجوبهما على كل تارك له مع القدرة عليه ، سواء عزم على القضاء أو عدمه أم لا ، واختاره الشهيدان وغيرهما كسيِّد المدارك وغيره ، بل حكاه فيها عن المصنف في المعتبر على الجزم لإطلاق قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة (١) « فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول » والصادق عليهالسلام في صحيح أبي الصباح (٢) بل وخبر سماعة (٣) المتقدمين سابقا وقول الرضا عليهالسلام في صحيح الفضل (٤) المروي عن العلل والعيون : « إذا أفاق بينهما أو أقام ـ أي المسافر ـ ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء الى أن قال في ذيله فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته » وغيرها من النصوص الظاهرة في ان الحكم هنا على قسمين خاصة ، أحدهما الفداء لا غير ، والآخر مع القضاء.
لكن قد يشكل ذلك بما في صحيح ابن مسلم أو حسنه (٥) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقال : ان كان بريء ثم توانى قبل ان يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وان كان لم يزل مريضا » ، وفي خبر أبي بصير (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام « وان صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ـ ٦.