صيامه متتابعا صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا ، ثم فرق ما بقي عليه » مما يعطي وجوب التتابع في الشهرين ، وان متابعة الشهر الثاني بيوم منه للاول انما يكون مع العجز ـ واضح الضعف ، مع انه قال فيها بعد ذلك : « ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان فليتركه الى انقضاء شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، فان صام شعبان والرمضان لم يجزه إلا ان يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر ، فيجوز له البناء عليه ويتمم شهرين » وهو يعطي جواز التفريق إذا صام من الثاني يوما ولعل بمعونته يمكن حمل كلامه الأول على إرادة الإثم بالتفريق بعد الشهر ويوم ، كما هو مذهبه فيما حكي عن التبيان وكفارات النهاية وظهار المبسوط ، بل هو خيرة المفيد والسيد وابني إدريس وزهرة ، لا وجوب الاستئناف الذي قد عرفت الإجماع والنص عليه ، وان كان الأقوى في هذا أيضا خلاف ما ذكروه وان ( وممن خ ل ) حكى السيدان الإجماع عليه وفاقا لظاهر المحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وصريح الفاضل والدروس ، لظهور النصوص السابقة في الاذن في التفريق بعد ذلك فيستعقب عدم الإثم ، مضافا الى ظهور قوله عليهالسلام في صحيح الحلبي (١) « والتتابع » الى آخره في حصول التتابع المأمور به بذلك ، ولعله لكون المراد تتابع الشهرين أنفسهما دون أيامهما بناء على صدقه بذلك كما تسمع له تتمة ان شاء الله في المسألة الثانية.
فما عساه يقال ان الثابت الشرطية والتكليفية وسقوط الأولى بذلك لا يقتضي سقوط الثانية واضح الضعف ضرورة كونه بعد الإغضاء عما نحن فيه نفسه غير صالح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ٩.