واجبا تعبديا لا شرطيا ، فيأثم بتركها ، والصوم على صحته كالمتابعة في صلاة الجماعة على الأصح ، ودعوى كون المتجه على ذلك اعتبار شرطيتها في الكفارة دون الصوم فتكون كالمتابعة الواجبة في القضاء ونحوه بنذر وشبهه يدفعها ان ذلك انما يتم في المتابعة الخارجة عن العمل نفسه ، بخلاف ما نحن فيه الذي هو نوع من الصوم ، وليست الكفارية أمرا خارجا عنه ، بل لا يتصور القول بصحة الصوم وعدم اجزائه عن الكفارة ، ضرورة اقتضاء صحته سقوط الإعادة ودعوى أنه بالإخلال بالمتابعة يبطل كونه صوم كفارة ويصح صوما مطلقا واضحة الفساد ، إذ الفرض ان المكلف لم ينوه إلا صوم كفارة ، فنقله الى غيرها بلا نية مخالف للضوابط الشرعية ، إذ الجنس لا يبقى مع ذهاب الفصل كما هو واضح وأضعف منه دعوى انه صوم كفارة لكنه غير مجز عنها باعتبار فقده للتتابع فيحتاج الى الاستئناف لذلك ، إذ عدم اجزائه عنها يقتضي فساده بالنسبة إليها ، والفرض عدم نية غيرها ، فلا محيص عن القول بالوجوب التعبدي أو التزام الأمور السابقة من اتحاد العمل ونحوه ، كما هو ظاهر وجوب الاستئناف في كلمات الأصحاب ولعله لا بأس بالتزامها بعد مساعدة النص والفتوى عليها ، وربما فرق بين ما كان دليله نحو « كفارته كذا » وبين ما كان نحو « عليه كذا » فيدخل التتابع في الحقيقة على الأول دون الثاني لكنه كما ترى لا مساعد له من النص والفتوى بل هما ظاهران في خلافه ، هذا وربما قيل ان المحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد ظاهر في كون المتابعة واجبا تعبديا ، قال : « الصوم اما ان يجب فيه التتابع أو لا فان لم يجب فلا بحث ، وان وجب فاما ان يكون شرطا في صحته أولا ، والثاني لا يبطل بترك التتابع ، ولا يجب الاستئناف والأول يجب الاستئناف إلا ما استثني » وفيه انه يمكن أن يريد التتابع الواجب في القضاء ونحوه بنذر وشبهه ، فإنه لا ريب في عدم اعتباره في صحة الصوم عن القضاء ، ضرورة كونه كنذر الموالاة في وضوء