المستقبل لم يلزم المستأجر إجابته للأصل وغيره ، خلافا لما قيل من أنه يلزم إجابته ، لوضوح ضعفه وإن نسب إلى ظاهر المقنعة والنهاية والمهذب ، بل ربما قيل انه ظاهر المبسوط والسرائر وغيرها ، ولذا حمله غير واحد على إرادة ما إذا رضي المستأجر بضمان الأجير بمعنى استئجاره ثانيا بالمتخلف من الأجرة ولو معاطاة ، فإنه حينئذ لا إشكال فيه ، كما لا إشكال في استحقاق الحج عليه سنة أخرى لو فرض إطلاق الإجارة ، ضرورة عدم انفساخها بتعذر أحد أفرادها ، بل الظاهر عدم الخيار لأحدهما في ذلك ، للأصل وغيره ، خلافا لما عن الشهيد من أنه يملكانه في وجه قوي ، إلا أنه كما ترى.
أما لو صد بعد الإحرام ودخول الحرم أو بعد الإحرام فإنه وإن كان الحكم فيه كالأول أيضا من انفساخ الإجارة والرجوع بما قابل المتخلف في المختار إلا أن فيه خلافا ، فإن المحكي عن الخلاف ان الإحصار بعد الإحرام كالموت بعده في خروج الأجير عن العهدة ، وعدم وجوب رد شيء عليه ، وإن كان لا يخفى ضعفه ، لعدم الدليل ، والاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه فكيف أجزأ عن غيره ، واختصاص نص الاجزاء (١) بالموت ، فحمله عليه قياس ، لكنه ( ره ) نظمه مع الموت في سلك ، واستدل عليه بإجماع الفرقة مع أن الحكم فيما نحن فيه منصوص لهم لا يختلفون فيه ، ومن هنا قال في كشف اللثام : « ظني أن ذكر الإحصار من سهو قلمه الشريف أو قلم غيره ، وعلى كل حال فيمكن أن يكون تقييد المصنف بذلك إشارة إلى هذا الخلاف لا لاختياره الاجزاء كما ظن ، ولعل هذا أولى مما عن المسالك من أنه يمكن أن يكون فائدة التقييد بقبلية الإحرام ودخول الحرم الاحتراز عما لو كان بعدهما ، فإنه لا يتحقق استعادة الأجرة مطلقا ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج.