ذلك؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال » وخبر محمد بن الحسين بن أبي خالد (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء » لكن عن الشيخ وجماعة العمل بما في هذه النصوص وإن لم يعلم إرادة التكرار واختاره في الحدائق تحصيلا ليقين البراءة ، وفيه أنه لا يقين بالشغل بأزيد من المرة ، وما أبعد ما بينه وبين الأصبهاني حيث اقتصر على الخبرين الأخيرين ، ثم قال : ويمكن أن يكونا بمعنى أنه يحج عنه إن بقي من ثلثه شيء بعد وصيته مقدمة عليه ، بمعنى أنه يخرج من الثلث ، فلا يفهم التكرار أصلا ، ولكنه كما ترى ، واقتصر في المدارك في الاستدلال على التكرار المزبور على الخبر الأخير ، ثم قال : ولا يخفى أن ذلك انما يتم إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه ، وإلا اكتفي بالمرتين لتحقق التكرار بذلك كما يكفي المرة مع الإطلاق ، وفيه أن من المعلوم عدم كون لفظ التكرار عنوانا للوصية كي يكون المدار على تحقق مفهومه ، وانما الكلام فيما إذا كان عنوانها اللفظ المزبور في النصوص ، وقد يقال إن محل فرضه بعد العلم بالوصية بثلثه كما عساه يومي اليه قوله في الخبر الأول : « أوصى إلى » ولكن اقتصر على ذكر المصرف المزبور فهل يحج عنه مرة ويصرف الباقي في غيره من وجوه البر أو يحمل على صرفه أجمع فيه ، لأن تكراره بر أيضا ، ويحتمل إرادته ؛ بل لعل ظاهر الوصية بالثلث مع الاقتصار على المصرف المخصوص يقتضي إرادة صرف الجميع فيه ، بل قد يدعى ظهور الاقتصار في الوصية بالحج عنه في إرادة الوصية بالثلث ، وأنه يصرف في ذلك وإن لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور ، نحو ما لو قال : اخرجوا رد المظالم أو تصدقوا عني ونحو ذلك ، ولعل مراد الشيخ ومن تبعه ذلك لا الحمل على التكرار تعبدا وإن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٢.