التذكرة ومحكي الخلاف الإجماع عليه في الصبي ، قال في الأول : « وإن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الإسلام ، وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع » وهو الحجة ، مضافا إلى تظافر الأخبار (١) بأن من أدرك المشعر أدرك الحج كما تسمعها إن شاء الله فيما يأتي في حكم الوقوفين بعرفة والمشعر ، وخصوص المورد فيها لا يخصص الوارد ، بل المستفاد منها ومما ورد (٢) في العبد هنا ونحو ذلك عموم الحكم لكل من أدركهما من غير فرق بين الإدراك بالكمال وغيره ، ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم ، فليس مبنى ذلك إلا ما عرفته من عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة ، مضافا أيضا إلى ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه ، فالوقت صالح لإنشاء الإحرام ، فكذا لانقلابه أو قلبه ، مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الأفعال ، فلا يكونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم يدرك إلا المشعر ، بل في كشف اللثام « إن كملا قبل فجر النحر وأمكنهما إدراك اضطراري عرفة مضيا إليها ، وإن كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا والوقت باق وجب عليهما العود ما بقي وقت اختياري المشعر » وفي الدروس « ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه ، وكذا لو فقد التمييز وباشر به الولي فاتفق البلوغ والعقل ، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النية وأجزأ ».
لكن في المتن كالمحكي عن المعتبر والمنتهى الاجزاء عن حجة الإسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب وجوب الحج.