ترك المحرم لا زجرا عن العكس ، فإنه يصح حينئذ ، والمائز النية ، ولا خلاف أجده في حرمة الصوم ، بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب ، وقال علي بن الحسين عليهماالسلام في خبر الزهري (١) : « وصوم نذر المعصية حرام » كقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في وصيته (٢) لعلي عليهالسلام فيما رواه الصادق عن آبائه عليهمالسلام في خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عنه عليهالسلام ، كما انه لا ينبغي الإشكال في حرمة النذر إذا أوقعه بعنوان التقرب به ، ضرورة كونه حينئذ تشريعا ، وليس هو كنية المعصية التي يعفو الله عنها إذا لم تقع المعصية كما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين ، وربما كان في قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر أبي حمزة الثمالي (٣) إشارة اليه ، قال : « من صام شعبان كان طهرا له من كل زلة ووصمة قال : قلت : وما الوصمة؟ قال : اليمين في المعصية ، والنذر في المعصية » كصحيح محمد بن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام « انه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا ، وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا ، قال : تكلمها وليس هذا بشيء إنما هذا وشبهه من خطرات الشياطين » بل ربما ظهر من الأصبهاني وغيره أن مبنى الحرمة في الصوم التي يتبعها الفساد التشريع أيضا ، واليه يرجع ما في المدارك من انه لا ريب في عدم انعقاد هذا النذر وتحريم الصوم على هذا الوجه ، لأن الصوم يفتقر إلى القربة ، وهذا مما لا يمكن التقرب به ، قلت : لا يخفى عليك أن المتجه بناء على ذلك تعميم الحكم لكل صوم نذر لم ينعقد إذا جاء على هذا الوجه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الايمان ـ الحديث ٢.