وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك » وللأمر بالإتمام في الآية (١) الشامل للخارج قبل الزوال خرج منه المبيت بالإجماع ، فيبقى ما عداه ، ولاستصحاب صحة صومه المعتضد بظاهر قوله تعالى (٢) ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) ضرورة انه إذا كان السفر بدون تبييت فهو حاصل بعد انعقاد الصوم ، بخلاف ما إذا كان مبيتا ، فإنه لم ينو الصوم فلم ينعقد ، بل في المعتبر ولو قيل يلزم على ذلك لو لم يخرج ان يقضيه التزمنا ذلك ، فإنه صامه من غير نية إلا ان يجدد ذلك قبل الزوال.
إلا ان الجميع كما ترى ، إذ النصوص فيه ـ مع ضعف السند في أكثرها وضعف الدلالة في بعضها ، ومخالفتها لما سمعته من الشيخ من القضاء ، وعدم الاعتداد به من شهر رمضان ، مع عدم دلالتها على تمام الدعوى ، وموافقتها كما في الحدائق للمحكي عن الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وأبي ثور والنخعي ومكحول والزهري ـ معارضة بما هو أصح منها سندا وأقوى دلالة ، كصحيح الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام « انه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، فقال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » وصحيح محمد بن مسلم (٤) عنه عليهالسلام أيضا « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ١٨٣.
(٢) سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ الآية ٣٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.