( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) لا يقتضي الفساد بالنية المزبورة ، كما أن صحيح عبد الله بن سنان (١) عن الصادق عليهالسلام أنه سأله « عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله تعالى » لا دلالة فيه على ذلك أيضا ، خصوصا بعد ما في المدارك في المسألة من أنه متى امتنع الإدخال وقع الثاني فاسدا إلا إذا وقع الإحرام بالحج بعد السعي وقبل التقصير من العمرة فإنه يصح في المشهور ، وتصير الحجة مفردة ومن الغريب استدلاله بالصحيح الوارد في النسيان المعلوم إرادة الندب من الاستغفار فيه ، مع ذكره الحكم المزبور في العمد فضلا عنه ، ولكن مما ذكره يعلم كون المراد بعدم الجواز الذي هو معقد الإجماع المذكور الفساد في الداخل لا فيهما معا ، فينبغي الاقتصار في الحكم المخالف للإطلاق المتقدم عليه ، بل يمكن الاستدلال عليه حينئذ بظهور الأدلة في عدم مشروعية الإحرام جديدا مثل الإحلال من الإحرام الأول إلا في الصورة المزبورة التي ستعرف البحث فيها إن شاء الله ، ولعله لما ذكرنا حكي عن الجمهور أجمع جواز إدخال الحج على العمرة ، واختلفوا في العكس ، لكن قد عرفت الإجماع منا على عدم الجواز مطلقا ، وكفى به دليلا للحكم على الوجه المزبور ، والله العالم.
وكذا لا يجوز نية حجتين ولا عمرتين فيه فصاعدا ، لأنه بدعة كالقران بين الحج والعمرة الذي قد عرفت انحصار دليل البطلان فيه بالتشريع المشترك بين الجميع وحينئذ ف لو فعل ذلك على وجه يقتضي التشريع في النية بطلا معا كما عن الفاضل التصريح به ، ولكن قيل هنا والقائل الشيخ فيما حكي من خلافه تنعقد واحدة منهما مدعيا الإجماع عليه ، وبه قال الشافعي ، وصححهما أبو حنيفة ، وأوجب عليه قضاء أحدهما ، لأنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.