الدروس ، لما سمعته من النص (١) بل والتحرير وإن قال من أول الشهر الذي يريد العمرة فيه ، لما سمعته من النص (٢) أيضا ، وجعل في الوسائل المستحب أحدهما ، ويمكن كون المراد بأحدهما عين الآخر ، وعلى كل حال لم يذكر أحد منهم الخلاف فيها ، لاقتصار عبارة الشيخين على الحج لكن فيه أن النصوص متحدة الدلالة فيهما معا ، وبذلك يظهر لك أيضا قوة الندب ، فالتحقيق حينئذ الندب فيهما معا كما عرفت ، والله العالم.
ومنها أن ينظف جسده من الأوساخ ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ويزيل الشعر من جسده وإبطيه مطليا بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل النصوص فيما عدا الأول مستفيضة : قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار (٣) : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، فان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك » وفي صحيحه الآخر (٤) : « إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت » وفي حسن حريز (٥) « السنة في الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة » وسأله في صحيحه الآخر (٦) « عن التهيؤ للإحرام فقال : تقليم الأظفار ، وأخذ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.