بمعنيين : أحدهما المشقة الكثيرة وثانيهما بنقيض الاستطاعة المعهودة ، والفعل إذا ترك نسيانا جاز أن يستنيب فيه وإن تمكن من العود ، وترك الركن عمدا يبطل ، وترك الفعل عمدا لا يبطل إذا لم يترتب عليه غيره من الأركان ، فيبطل الحج من حيث ترك الركن المترتب على غيره مع ترك ذلك الغير عمدا ، وإن لم يترتب على الفعل المذكور ركن لا يبطل الحج بتركه عمدا كرمي الجمار وطواف النساء ، ولكن في هذا يحرم عليه النساء حتى يأتي به بنفسه ، ولو كان الترك نسيانا جاز أن يستنيب اختيارا ، ويحرم عليه النساء حتى يأتي به النائب.
وعلى كل حال فينبغي أن يعلم أولا أنه يستحب أمام التوجه إلى سفر الحج بل كل سفر الاستخارة من الله تعالى في عافية على الكيفية المذكورة في محلها ، والوصية ، لما في السفر من الخطر ، ول قول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن أبي عمير (١) : « من ركب راحلته فليوص » وينبغي له حينئذ قطع العلائق بينه وبين معامليه ، قيل ويستحب له الغسل أيضا ، وقد تقدم في الأغسال المندوبة ما يعلم منه ذلك.
ويستحب له أيضا الصدقة فقد « كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عز وجل بما يتيسر له ، ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب ، وإذا سلمه الله تعالى فانصرف حمد الله عز وجل وشكره وتصدق بما تيسر له » (٢) بل في الحدائق يستحب أن يقول عند التصدق : « اللهم اني اشتريت بهذه الصدقة سلامتي وسلامة ما معي اللهم احفظني واحفظ ما معي ، وسلمني وسلم ما معي ، وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب آداب السفر ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب آداب السفر ـ الحديث ٥.