ابن حمزة : شق ظاهر القدمين وإن قطع الساقين كان أفضل ، وهو صريح في المغايرة وقد سمعت المرسل عن الباقر عليهالسلام في بعض الكتب ، فالمتجه التخيير بينهما ، وإن كان الأحوط الجمع بين القطع المزبور وشق ظهر القدم ، ولا إسراف ولا تبذير ولا إضاعة ، مع كون ذلك للاحتياط الذي هو من أغراض العقلاء.
وعلى كل حال فالظاهر أن القطع أو الشق واجب أو مندوب في حال الضرورة ، لا أنه طريق لجواز اللبس باعتبار عدم كونه حينئذ ساترا لتمام الظهر ، فان اسم الخف والجورب باق معهما ، والمراد كونه لباسا ساترا قوة أو من شأنه وان لم يكن ساترا فعلا ، فهما حينئذ نحو قلب القباء ولبسه منكوسا في حال الضرورة ، لا أنه شيء يقتضي الجواز اختيارا.
ومن هنا نص في محكي الخلاف والتذكرة والمنتهى والتحرير على أنه مع وجود النعلين لا يجوز لبس الخفين ، ولا مقطوعين إلى ظهر القدم ، لكونه حينئذ كالجورب والشمشك ، وفي كشف اللثام وكذا إذا وجب الشق فوجد نعلين لم يجز لبس خفين مشقوقين ، إذ لم يجز في الشرع لبسهما إلا اضطرارا مع إيجاب الشق نعم إن لم يجب الشق كان النعل أولى كما في الدروس لا متعينة ، والموجود في الدروس بعد أن أوجب الشق قال : ولو وجد نعلين فهما أولى من الخف المشقوق والظاهر إرادة الأولوية الواجبة ، لتصريح النصوص (١) باشتراط جواز لبس الخفين ـ أي ولو مشقوقين ـ بعدم النعل ، بل مقتضي إطلاقها عدم الفرق في النعل بين المخيطة وغيرها ، ولا بأس باستثناء ذلك من المخيط.
وعلى كل حال فما ذكرنا ظهر لك أنه لا وجه لدعوى وجوب الشق مقدمة للتخلص من حرمة ستر ظهر القدم ، ضرورة كون المراد مما في الفتاوى حرمة لباس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب تروك الإحرام.