وكيف كان فلا إشكال في ظهور النصوص المزبورة في عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية الذي هو مقتضي الأصل أيضا ـ كما هو مفروغ منه في محله ـ وظاهر المعظم بل الجميع إلا من ستعرف ، مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار (١) المتقدم سابقا في البحث عن النية « اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ـ إلى ان قال ـ : ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب » وصحيح عبد الله بن سنان (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء » وصحيح حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلب ، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل من ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل ان تصير إلى الأبطح » وصحيح منصور بن حازم (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش » وصحيح هشام بن الحكم (٥) عنه عليهالسلام أيضا « إن أحرمت من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
(٣) ذكر صدره في الوسائل ـ في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٤٦ ـ منها ـ الحديث ١ عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.