المتنجس الذي عرض له المانع من الصلاة ، إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ، نعم لو لم نقل بوجوب اللبس لا شرطا ولا شرعا فحرمة المغصوب والحرير والمذهب والميتة عامة للمحرم وغيره لا تفتقر إلى دليل خاص ، وما عداها على الحل ، لكن قد عرفت الدليل على الوجوب شرعا ، وعدم تعرض الشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد لاعتبار ما قلناه فيهما لا يقتضي الجواز ، كاقتصار السيد في الجمل على الإبريسم ، وابن حمزة على النجس ، والمفيد على الديباج والحرير والخز والمغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، بل قد يقال للمفهوم السابق المعتضد بما عرفت باعتبار عدم كون الإزار حاكيا للعورة كما جزم به في الدروس ، بل جعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط ، وان قال في المدارك : إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جواز الإحرام فيهما مطلقا ، إذ قد يمنع في نحو عبارة المصنف وما شابهها الذي هو معقد نفي الخلاف وغيره ، بل استحباب التكفن بهما تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مشعر بذلك.
وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل والقائل المفيد في كتاب أحكام النساء وابن إدريس في محكي السرائر والفاضل في القواعد وغيرهم ، بل نسب إلى أكثر المتأخرين نعم ، لجواز لبسهن له في الصلاة فيندرج في خبري (١) حريز السابقين ، مضافا إلى الأصل ، وصحيح يعقوب بن شعيب (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج فقال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك » وعن النهاية المسكة بالتحريك السوار من الذبل ، وهي قرون الأوعال ، وقيل : جلود دابة بحرية ، وعلى كل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.