ما يدل على حرمة ما فيه طيب على وجه يتناول المستهلك ، ومن الغريب دعوى الإجماع في المنتهى على ذلك مع أنه مظنة العكس ، ولا فرق عندنا بين ما مسته النار وغيره ، خلافا لمالك وأصحاب الرأي فأباحوا ما مسته النار بقيت أوصافه أم لا.
والتحقيق ما عرفت من حرمة أكله إذا لم يكن مستهلكا ، نعم لو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب خاصة قبض على أنفه تقديرا للضرورة بقدرها ، وعملا بالنصوص (١) كما أنه لو اضطر إلى شمه خاصة اقتصر عليه دون أكله ، والاستعاط السابق من جملة الضرورة التي لا ينبغي التأمل في الجواز معها وإن كان قد يشعر به نسبة ذلك في التحرير إلى الصدوق ، لكنه في غير محله ، كما لا تأمل في الحرمة بدونها ، وإن قال في المنتهى والتذكرة ان الوجه المنع مشعرا باحتمال الجواز ، إلا أنه أيضا في غير محله.
وعلى كل حال فقد قيل والقائل الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة انما يحرم على المحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس بل عن الخلاف الإجماع على أنه لا كفارة في غيرها ، وعن الجمل والعقود والمهذب والإصباح والإشارة حصره في خمسة بإسقاط الورس ، بل في الغنية نفي الخلاف عن حرمتها وقد يقتصر بعض كما سمعته من الصدوق في المقنع على أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس بل هو المحكي عن التهذيب وابن سعيد لصحيح معاوية (٢) السابق ، وخبر عبد الغفار (٣) عنه عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ و ٢٦ ـ من أبواب تروك الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٦ وليس فيه « وخلوق الكعبة لا بأس به » وانما هو من كلام الشيخ ( قده ) كما يظهر بمراجعة التهذيب ج ٥ ص ٢٩٩.