محرم ولا من الدهن » وغيره من كون الحاج أشعث أغبر ونحوه خلافا لصريح المفيد وظاهر المحكي عن الجمل والعقود والكافي والمراسم للأصل المقطوع بما سمعت وصحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن محرم تشققت يداه فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة » وصحيح هشام (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت » الظاهرين في حال الاضطرار الذي أشار إليه المصنف بقوله ويجوز اضطرارا بل لا أجد فيه خلافا بل الإجماع بقسميه عليه ، ولما نص من الأخبار على جواز الادهان بعد الغسل قبل الإحرام ، كصحيح الحسين بن أبي العلاء (٣) سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم ، قال : فأدهنا عنده بسليخة بان ، وذكر أن أباه كان يدهن بعد أن يغتسل للإحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر » وصحيح هشام (٤) سأله عليهالسلام « عن الدهن بعد الغسل للإحرام فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس » بناء على كون الظاهر بقاؤه عليه إلى الإحرام وتساوي الابتداء والاستدامة ، وهما معا ممنوعان ، نعم قد تستفاد الكراهة من صحيح ابن مسلم (٥) قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى ».
هذا كله في الادهان بغير المطيب ، أما أكله فلا إشكال في جوازه اختيارا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.