بل في المدارك نسبته إلى الأكثر ، لحرمة الطيب للمحرم ابتداء واستدامة ، ول قول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي وصحيحه (١) : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » وخبر علي بن أبي حمزة (٢) « سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ، ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » خلافا للمحكي عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب من الكراهة ، لجوازه ما دام محلا ، غايته وجوب الإزالة فورا بعد الإحرام ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص.
نعم لا بأس بغير المطيب قبل الإحرام ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، بل ولا به إذا لم تبق رائحته للأصل والنصوص ، بل ظاهرها كالفتاوى عدم الفرق بين ما تبقى عينه وغيره ، فما عن بعضهم من احتمال المنع في الأول قياسا على المطيب واضح الضعف ، ثم لا يخفى عليك أن تحريم الادهان بالمطيب الذي يبقى أثره انما يتحقق مع وجوب الإحرام وتضيق وقته ، وإلا لم يكن الادهان محرما وان حرم إنشاء الإحرام قبل زوال أثره كما هو واضح.
وكذا لا يجوز للمحرم الادهان بما ليس بمطيب من الدهن اختيارا بعد الإحرام وفاقا للمشهور ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، لما سمعته من النهي عنه في النصوص المزبورة ، مضافا إلى ما تقدم سابقا من قول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية (٣) : « لا تمس شيئا من الطيب وأنت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.