المعارض ، ضرورة توقف ذلك على رجحانه على احتمال الحرمة منها ، وتأويل المعارض بما ستعرف إن شاء الله : بل هو أرجح من وجوه كما تسمع إن شاء الله واشتمال صحيح حريز على الريحان بعد تسليم كراهته لا ينافي الحرمة في الطيب ، خصوصا بعد استقلاله بنهي آخر بناء على أن قوله « ولا نهي » لا زائدة ، إذ أقصاه كونه كالعام المخصوص حينئذ ، فتأمل جيدا.
نعم قد استثنى المصنف وغيره من ذلك فقال ما خلا خلوق الكعبة وهو ضرب من الطيب مائع فيه صفرة كما عن المغرب والمعرب ، وعن النهاية « انه طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة » وعن ابن جزلة المتطبب في منهاجه « ان صفته زعفران ثلاثة دراهم ، قصب الذريرة خمسة دراهم ، اشنه درهمان قرنفل وقرفد من كل واحد درهم ، يدق ناعما وينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشي في قوامه ، والرهشي هو السمسم المطحون قبل ان يعصر ويستخرج دهنه » وعلى كل حال فقد استثناه غير واحد ، بل في المنتهى ومحكي الخلاف الإجماع عليه ، لنحو صحيح حماد بن عثمان (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام قال : لا بأس به ، هما طهوران » وسأله أيضا ابن سنان (٢) في الصحيح « عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس ، ولا يغسله فإنه طهور » ولعله لهما زاد ابن سعيد خلوق القبر ، ولا بأس به ، بل في التهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة زيادة زعفرانها أيضا ، لاشتمال الخلوق عليه ول صحيح يعقوب بن شعيب (٣) سأله عليهالسلام « عن المحرم يصيب ثوبه الزعفران من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ وفيه « عن المحرم يصيب ثوبه الزعفران من الكعبة قال : لا يضره ولا يغسله » وما ذكر له في الجواهر من الذيل انما هو من صحيح حماد بن عثمان الذي يرويه في الوسائل بعد صحيحة يعقوب بن شعيب.