القول بانتقاله قهرا إلى العمرة مع ترك التلبية بعد الطواف وإن أثم بذلك ، لكن قد عرفت ضعفه ولو لأدلة المقام الظاهرة في ذلك أيضا.
وبذلك وما تقدم سابقا وغيره مما يأتي يظهر لك أن حج التمتع يمتاز عن قسيميه بأمور :
منها أن العمرة والحج في التمتع بجميع أفراده مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر إجماعا ونصا ، بخلافهما فإنه يجوز الإتيان بأحد النسكين دون الآخر في التطوع وفي الواجب مع اختصاص السبب الموجب بأحدهما ، كما لو استطاع أحدهما دون الآخر ، أو نذر أو استؤجر كذلك.
ومنها تقدم العمرة على الحج في التمتع وتأخرها عنه في الآخرين بالإجماع فيهما ، والنصوص المستفيضة في القران ، فما عن ظاهر الصدوق ـ من جواز التقديم فيهما أيضا للخبر (١) « أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم » ثم قال : يعني في العمرة المفردة الضعيف سندا بل القاصر دلالة ، بل قيل الظاهر أن المراد منه التخيير بين أنواع الحج للمتطوع ـ واضح الضعف.
ومنها اشتراط وقوع عمرته في أشهر الحج بخلافهما وإن وجب الإتيان بها فورا بعد الفراغ من الحج ، لكن الفورية غير التوقيت.
ومنها اعتبار كون النسكين في عام واحد في التمتع كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، بخلافهما فإنه لا يشترط ذلك إلا من قبل المكلف ، لإطلاق الأدلة ، وثبوت الفورية فيما يجب منهما بالأصل لا يقتضي التوقيت ، ولا فساد الحج بتأخير العمرة عنه ، ووقوع الإحلال منه على الوجه الصحيح ، قال الشهيدان في اللمعتين : « يشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد ، فلو أخر الحج عن سنتها صارت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العمرة ـ الحديث ٦.