سمعت وبين صحيح حريز (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » وخبر يونس بن يعقوب (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه » المؤيدين بمرسل الفقيه (٣) « احتجم الحسن عليهالسلام وهو محرم » وهو لا يخلو من وجه لو لا الشهرة المزبورة التي ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة ، على أن الأخيرين غير جامعين لشرائط الحجية ، بل قيل : لا ظهور في قوله : « لا أحبه » في الكراهة نحو « لا ينبغي ».
وكذا الكلام على ما قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه الذي اقتصر عليه في محكي الاقتصاد والكافي لقول الصادق عليهالسلام في خبر عمر بن يزيد (٤) : « ويحك الجسد ما لم يدمه » وصحيح معاوية بن عمار (٥) سأله عليهالسلام « عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ».
وكذا الكلام في السواك المفضي إلى الإدماء الذي عن القاضي الاقتصار عليه وعلى الحك ، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع ذكرهما مع الاحتجام خاصة ، وعن المقنعة معه والاقتصاد وعن جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والاقتصاد وحك الجلد حتى يدمي ، وفي صحيح الحلبي (٦) « سألت أبا عبد الله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.