وشرح جمل العلم والعمل من الكراهة واضح الضعف ، وان احتج له بالأصل بعد زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا ، لاختصاصه بالظواهر ، إلا انه كما ترى ، ضرورة انك قد عرفت الإجماع بقسميه على حرمة مسه ولو بالباطن ، على انه لو سلم فالنص الخاص هنا كاف ، فلا إشكال حينئذ في الحكم المزبور ، بل قيل قد تعطي النهاية والمبسوط الحرمة وان اضطر اليه ، ولعله لما سمعته من النصوص الناهية عنه مع الحاجة منطوقا ومفهوما ، وإن كان هو واضح الضعف أيضا ، لعموم ما دل على الإباحة معها على وجه لا يخرج عنه بمثل ذلك ، والنصوص المزبورة محمولة على الاندفاع بغير ذلك ، ثم ان فديته فدية الطيب على الظاهر كما صرح به في المسالك ، وهل يعتبر في الحرمة وجود الرائحة في الطيب كما هو مقتضي الحسن المزبور ، بل أفتى به في الذخيرة ، بل ربما يؤيده إمكان منع صدق اسم الطيب مع ذهاب الرائحة ، أو لا يعتبر لصدق المسك والزعفران على فاقدها؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة ، وقد تقدم نحوه فيما مزجه بالطعام ، والله العالم.
وعلى كل حال ف يستوي في ذلك الرجل والمرأة بلا خلاف ولا إشكال ، بل في النصوص السابقة (١) ما يدل عليه.
وكذا لا يجوز لهما في حال الإحرام النظر في المرآة على الأشهر كما عن الصدوق والشيخ وأبي الصلاح وابني إدريس وسعيد ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح حماد (٢) : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة » وفي صحيح حريز (٣) « لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة » وفي حسن معاوية (٤) « لا ينظر المحرم في المرآة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب تروك الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.