وحينئذ ف لو حضرت المرأة الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا ولكن لا تصلي صلاة الإحرام بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل ولا إشكال ، ضرورة اقتضاء عموم الأدلة عدم مانعيته عنه وخصوصها قال معاوية بن عمار (١) في الصحيح : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تحرم وهي حائض قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي » وقال منصور بن حازم (٢) في الصحيح « قلت له عليهالسلام أيضا : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم » وقال العيص ابن القاسم (٣) : « سألته عليهالسلام أيضا أتحرم المرأة وهي طامث فقال : نعم تغتسل وتلبي » إلى غير ذلك من النصوص ، بل صريح الأول والأخير منها عدم سقوط الغسل عنها ، مضافا إلى عموم أدلته خلافا للمحكي عن بعض ، ولا ريب في ضعفه لما عرفت ، على أن هذا الغسل ليس طهارة منافية لوجود الحيض ، بل هو مستحب تعبدا ، نعم تسقط الصلاة عنها لعموم الأدلة وخصوص الصحيح المزبور ، ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه مجتازة مع التمكن ، وإلا أحرمت من خارجه ، وعلى ذلك يحمل النهي عن دخول المسجد في الموثق أو على الدخول مع المكث أو على الكراهة.
ولو تركت الإحرام ظنا منها أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه بلا خلاف ولا إشكال ، لتوقف صحة الإحرام عليه ، وما في خبر علي بن جعفر المتقدم في مسألة الجاهل من جواز الإحرام من مكانه وأن الأفضل العود له من الميقات قد عرفت قصوره عن المعارضة من وجوه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الإحرام الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٥.