نعم لو منعها مانع من الرجوع أحرمت من موضعها إن لم تكن قد دخلت الحرم ولو دخلته أو دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل ، ولو منعها مانع أحرمت من موضع الإحرام ولو مكة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل ولا إشكال ، لنفي الحرج وفحوى ما تقدم في الجاهل والناسي ، وخصوص صحيح معاوية (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري عليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » إلا أن مقتضاه وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق مع فرض تعذر الميقات كما عن الشهيد الفتوى بذلك ، وربما يؤيده عدم سقوط الميسور بالمعسور ، وفي المدارك احتمال الحمل على الندب ، لعدم وجوب ذلك على الجاهل والناسي مع الاشتراك في العذر ، ول موثق زرارة (٢) « عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم فيه وكان إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليهالسلام فقال : تحرم من مكانها ، وقد علم الله نيتها » وفيه أنها ظاهرة أو مقيدة بصورة عدم الإمكان ، خصوصا مع صحة سند الأول دون الثاني ، وموافقته للاحتياط ، وعلى كل حال فظاهر الخبرين حال عدم التقصير ، أما معه بترك السؤال مع التنبه له فالظاهر كونها كتارك الإحرام عمدا الذي قد تقدم الكلام فيه سابقا ، كما أنه قد تقدم الحال في الترك لعذر والجاهل والناسي وغير مريد النسك ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦.