أيضا ينبغي تخصيص الآخر والمرسل بغير المحرم ، خصوصا بعد معلومية شذوذ خلاف ابن حمزة الذي قد سمعت اشتراطه الجواز بما إذا كان على البدن ، مع أن مقتضى النصوص المزبورة الجواز مطلقا فهي أيضا شاذة لا عامل بها على إطلاقها كما أن قوله : « شاذ » لا مستند له بخصوصه ، والأولوية المزبورة واضحة الوجه ضرورة عدم النهي عن الإلقاء إلا للتعريض لتلفها ، أو لاقتضائه الترفه أو لنحو ذلك مما هو متحقق في القتل ، ولا ينافيها الفرق في الكفارة إن قلنا به ، كوضوح منع المعارضة المزبورة ، خصوصا بعد ظهور اتفاق الأصحاب على حرمة الإلقاء ، بل عن ابن زهرة نفي الخلاف عنه ، مضافا إلى النصوص السابقة المصرحة بذلك وبوجوب الفداء ، والآتية على وجه لا يعارضها الخبر المزبور المحتمل لصورة الإيذاء ، بل قيل يمكن أن يكون ألفوها بالفاء من الألفة أي لا تلقوها وإن كان بعيدا ، ودعوى ظهور كون المستثنى منه بجنس المستثنى على وجه يقتضي تخصيص العام واضحة المنع أيضا خصوصا بعد ما عرفت من إطلاق الدابة في الصحيح الآخر على ما يشمل القمل ، والخلاف للعامة لا يجدي في مقابلة عمل الخاصة.
وبذلك يظهر لك حرمة قتل القمل وإلقائه ، واقتصار جماعة من القدماء على الثاني لا يقتضي إباحتهم الأول ، بل يمكن اكتفاؤهم بذكره عنه ، بل الظاهر إلحاق غيره به لمفهوم صحيح زرارة السابق وغيره في القتل ، أما الإلقاء فقد يشكل إن لم يفهم بالفحوى منه بما تسمعه من النص الصريح في جوازه عموما (١) في الدواب وخصوصا (٢) في بعضها ، اللهم إلا ان يقال إن حرمة إلقاء القمل لأنها من الجسد كما تسمع التصريح به في صحيح معاوية (٣) وغيره ، وغالب هوام الجسد كذلك ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.