ضرورة عدم كون ذلك جمعا ، إذ هو طرح لكل منهما ، والجمع ما ذكرناه من تحكيم منطوق كل منهما على مفهوم الأخرى ، فيكون الفسوق عبارة عن الكذب والسباب والمفاخرة ، وفيها أيضا بعد ان حكى الإجماع على تحريم الفسوق في الحج وغيره وان الأصل فيه الآية قال : ويتحقق الحج بالتلبس بإحرامه ، بل بالتلبس بإحرام عمرة التمتع لدخولها في الحج ، وفيه ان المستفاد من الفتاوى ومعاقد الإجماعات بل وبعض النصوص (١) كونه من محرمات الإحرام ولو للعمرة المفردة ولا منافاة بين الحرمة فيه وكونه محرما في نفسه ، كما هو واضح.
ثم ان الظاهر كونه كغيره من المحرمات فيه التي لا تقتضي فساده ، فما عن المفيد من كون الكذب مفسدا للإحرام واضح الضعف ، وإن كان قد يستأنس له بملاحظة الصحيح (٢) عن قول الله عز وجل (٣) ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) قال : « إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » ونحوه آخر (٤) إلا ان من المعلوم عدم إرادة الفساد من عدم الإتمام ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فلا كفارة فيه ، لما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح (٥) « انهما قالا لأبي عبد الله عليهالسلام : أرأيت إن ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله تعالى له حدا ، يستغفر الله تعالى » ولكن قد سمعت ما عن فقه الرضا عليهالسلام (٦) وعن الحسن أنه لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي ، وفي ذيل صحيح معاوية بن عمار (٧) المشتمل على تفسير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
(٣) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٥) الفقيه ج ٢ ص ٢١٢ الرقم ٩٦٨.
(٦) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.