« سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال : أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنتزعه » ولكن فيه انهما منافيان لما سمعت من إطلاق النص والفتوى ومعقد الإجماع ، ولعله لذا قال في التهذيب قوله عليهالسلام : « ليس به » الى آخره ـ يعني الإبل ـ فإنه يخلي عنها ترعى كيف شاءت مستشهدا عليه بما في الصحيح الأول (١) فلا وجه لإيراده عليه في المدارك بأنه لا تنافي بين الروايتين يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل ، إذ الداعي له إعراض الأصحاب عنهما ، فتأويلهما خير من طرحهما ، نعم عن الإسكافي لا اختار الرعي ، لان البعير ربما جذب النبت من أصله ، فأما ما حصده الإنسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس ، وكأنه اجتهاد في مقابلة ما عرفت ، هذا. ولا فرق في الشجر بين المؤذي منه كالشوك وشبهه وغيره كما عن الفاضل التصريح به للإطلاق المزبور ، خلافا للمحكي عن الشافعي وجماعة من الجواز قياسا على الحيوان المؤذي ، والله العالم.
وكذا يحرم تغسيل المحرم لو مات وتحنيطه بالكافور بلا خلاف أجده فيه ، للمعتبرة المستفيضة التي منها صحيح محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا » بل مقتضاه كغيره حرمة الطيب عليه مطلقا كافور وغيره في الغسل والحنوط وغيرهما كما هو معقد إجماع التذكرة ، والظاهر أنه غسل تام بالنسبة إليه ، فلا يجب بمسه بعده غسل على الماس وإن احتمل ، بل قيل به ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.