في المنتهى بأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل في النسك عن خدمته ، وإذا لم يجب عليهم حج الإسلام لذلك فعدم وجوب الإحرام لذلك اولى ، ونفي البأس عنه في المدارك ، مع انه كما ترى لا يرجع إلى حاصل صالح لتخصيص الأدلة المزبورة ، كاستثنائه البريد أيضا ، لكن قال على إشكال ، ولعله لأنه أجير لعمل قد ينافيه الإحرام مع سبق حق المستأجر ، وفيه أن مقتضى العموم استثناؤه كالصلاة ونحوها من الواجبات الشرعية عليه ، وكون العبد لا يقدر على شيء من دون إذن مولاه انما هو في غير الواجبات الشرعية ، وعلى ذلك فالمتجه صحة إحرامه للدخول وان لم يأذن له مولاه ، بل وإن كان آبقا ، ولا ينافي ذلك ما تقدم من توقف صحة إحرام العبد على إذن مولاه بعد تنزيله على غير الفرض ، وقد يقال في مثل الآبق الداخل مكة بعدم صحة إحرامه وإن كلف به ، لأنه هو الذي أوقع نفسه في ذلك ، وهو غير مفروض البحث الذي هو أمر السيد له بالدخول محلا ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
وكيف كان ففي المتن والقواعد ومحكي الجامع وجب ذلك إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر قيل اي من عمرته ، ولعله لإطلاق ما دل (١) على اعتبار الفصل بشهر بين العمرتين ، ول حسن حماد (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى ، قلت : فان جهل فخرج الى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب العمرة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٦.