لسانه مع عقده إياها بقلبه ـ ثم قال ـ : ويلبي عن الصبي والأخرس والمغمى عليه » واستدل له بخبر زرارة (١) « ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليهالسلام فأمر ان يلبي عنه » مؤيدا بقبول أفعال الحج والعمرة النيابة ، وفهم منه في كشف اللثام وجوب الأمرين ، قال : « ولا ينافيه قوله أولا « يجزيه » إذ لعل المراد إجزاؤه عما يلزمه مباشرته من تحريك اللسان ونحوه ، فلا مخالفة حينئذ بين الخبر (٢) المعمول به بين الأصحاب وبين خبر زرارة » ولا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة إمكان دعوى القطع بكون المراد من النص والفتوى اجتزاء الأخرس بالإشارة كما في غير المقام من غير حاجة إلى استنابة ، لأن إشارته قائمة مقام النطق من غيره كما هو واضح ، نعم قد يقال بمشروعية النيابة عنه إذا فرض خرسه على وجه يتعذر عليه الإشارة ، لعدم فهم معناها بالصمم ونحوه ، إذ هو حينئذ كالصبي ونحوه ممن لا تحصل منه الإشارة.
ولو تعذر على الأعجمي التلبية قال الشهيد : ففي ترجمتها نظر ، وروي (٣) أن غيره يلبي عنه ، وفي كشف اللثام « لا يبعد عندي وجوب الأمرين ، فالترجمة لكونها كاشارة الأخرس وأوضح ، والنيابة لمثل ما عرفت » وفيه ما تقدم سابقا فلا يبعد القول بوجوب ما استطاع منها ، وإلا اجتزى بالترجمة التي هي أولى من إشارة الأخرس ، ويحتمل الاستنابة عملا بخبر زرارة ، ولعله إلى ذلك أو إلى سقوطها عنه يرجع ما عن التذكرة والمنتهى من أنها لا تجوز بغير العربية مع القدرة ، خلافا لأبي حنيفة فأجازها بغيرها كتكبيرة الصلاة ، بل وإطلاق التحرير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.