بذره بسقيه وعمله وإن لم يكن بذره منه ، لصدق أنه أنبته ، بل لو غصب بذرا أو شجرا وغرسه في الحرم كان له قلعه من هذه الحيثية.
وبذلك ظهر لك أن عبارة المصنف وما شابهها لا تفي بما ذكرناه ، حتى لو جعل « ملكه » فيها مصدرا على معنى كون النبات في ملكه ، فإنه وإن عمم الأمرين : ما نبت في أرض مملوكة له ، وما أنبته في أرض مباحة ، إذ هما مملوكان له ، لكنه لا يشمل المغصوب ونحوه ، فالتعبير حينئذ بما في الخبر كما سمعته من الفتاوى السابقة أولى.
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين قلعه نفسه لما أنبته أو غرسه وبين غيره ، لإطلاق الدليل المراد منه عدم الحرمة لذلك باعتبار عدم كونه من نبات الحرم ، والله العالم.
وكذا يجوز قلع شجر الفواكه من الحرم بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه غير واحد إلى قطع الأصحاب ، كما عن ظاهر المنتهى الاتفاق عليه بل عن الخلاف الإجماع على نفي الضمان عما جرت العادة بغرس الآدمي له نبت بغرسه أولا ، كل ذلك مضافا إلى ما تقدم من خبر سليمان بن خالد (١) ومرسل عبد الكريم (٢) المنجبرين بذلك.
وكذا يجوز قطع الإذخر والنخل بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما سمعته من النص على الإذخر والنخل ، مضافا إلى قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زرارة (٣) : « رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قطع عودي المحالة ، وهي البكرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.