يتعين عليه فعلها بعد الحج كما هو ظاهر بعض العبارات ، بل في الرياض ان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، وفي المنتهى وغيره الإجماع عليه ، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي التصريح بالإجماع عليه ، وفي كشف اللثام في بحث العمرة الإجماع عليه فعلا وقولا ، لكن ستعرف البحث في ذلك كله عن قريب ان شاء الله
وكيف كان فلا إشكال بل ولا خلاف في أنه يجوز وقوعها أي العمرة الواجبة في غير أشهر الحج لإطلاق الأدلة كتابا وسنة السالم عن المعارض ، وصحيح عبد الرحمن (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المعتمر بعد الحج قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » لا يدل على التوقيت لكن بمعنى صحتها ، وإلا فستعرف البحث في وجوب الفور بها ، وعليه يتجه وجوب المبادرة فيها على من وجبت عليه بعد الفراغ من الحج ، نعم جوز الشهيد في الدروس تأخيرها إلى استقبال المحرم بناء على عدم منافاة ذلك للفورية واستشكله في المدارك ، وهو في محله.
ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول الذي قد وقع باطلا لوقوعه في الحرم وافتقر إلى استئنافه جديدا ، وستعرف تفصيل هذه المباحث في محالها.
وهذا القسم والقران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب أو ثمانية وأربعين ميلا على القولين السابقين فان عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا كخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى ان تطهر أو خوف عدو يصده أو فوات الرفقة جاز العدول حينئذ اليه ولو بعد الشروع حتى في القران بلا خلاف أجده فيه على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب العمرة ـ الحديث ٢.