إشكال باعتبار أنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه ، ولذا كان خيرة ثاني الشهيدين وسبطه العدم وان احتملا الإجزاء أيضا ، لخلو الخبر الوارد في مقام الحاجة عن الأمر بالإعادة ، ولا ريب في أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى.
والجاهل كالعامد للإطلاق المقيد بخصوص الناسي لما عرفت ، نعم الظاهر قصر الحكم المزبور على خصوص مضمون الخبر ، أما غيره فيبقى على مقتضى الأصل الذي سمعته من الحلي.
بقي شيء وهو أن الخبرين المزبورين لم يتعرضا لاستئناف إحرام جديد لحج الإفراد ، إذ الاجتزاء بالإحرام المزبور بعد ان لم يكن مأمورا به بل منهيا عنه باعتبار إدخاله على العمرة لا وجه له ، كالاجتزاء بإحرام العمرة الذي كان منويا به غيره ، مع قوله عليهالسلام فيهما : « بطلت متعته » المراد به بطلان عمرة تمتعه التي من أفعالها الإحرام ، إلا اني لم أجد تصريحا بتجديد الإحرام لحج الافراد من ميقاته في مفروض المسألة ، نعم في الذخيرة بعد ذكر الخبرين قال : ومقتضاهما بطلان المتعة ، وليس فيهما خصوصا المعتبرة منهما تصريح بعدم الحاجة إلى تجديد الإحرام كما هو مذهب الجماعة ، وكيف كان فلعل عدم تجديد الإحرام لظهور الخبرين ـ ولو من جهة قوله عليهالسلام : « مبتولة » والخلو عن ذكره في مقام البيان وغير ذلك ـ في انقلاب فعله إلى حج الافراد وإن كان ذلك باختياره بل وإثم فيه إلا أنه كالانقلاب القهري الذي يجتزى فيه بالإحرام الأول ، ودليل ذلك الخبران ففيهما حينئذ مخالفة للأصول من هذه الجهة أيضا ، والله العالم.
المسألة الثانية قد تقدم الكلام مفصلا في أنه لو نوى الافراد ثم دخل مكة جاز أن يطوف واجبا للحج ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة ف يتمتع بها ما لم يلب ، فان لبى انعقد إحرامه وليس له العدول حينئذ