الإحرام صحيحا باعتبار كون التقصير خارجا عن العمرة لاتجه حينئذ صحة العمرة لا بطلانها وصيرورة الحج مبتولا كما هو مقتضى النص والفتوى ، فلا محيص حينئذ عن القول ببطلان الإحرام ، مضافا إلى وقوع خلاف ما نواه ان نوى حج التمتع وعدم صلاحية الزمان ان ادخل غيره ، والخبران قاصران عن إثبات حكم مخالف للأصل مع عدم الصراحة ، لاحتمال الحمل على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعد ما سعى كما في الدروس ، بل قال : لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى ، ولعله أراد الموثق (١) « رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة فقال : إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له » الذي مر في مسألة جواز الطواف للمفرد والقارن قبل المضي إلى عرفات.
ولكن ذلك جميعه كما ترى ، ولذا كان ظاهر المصنف الميل إلى غيره بقوله : والأول هو المروي ضرورة كون الخبر من الموثق أو الصحيح الصالح للخروج به عن الأصل بناء على أن التقصير من أجزاء العمرة ، وإلا فبناء على خروجه عنها وانه محلل كما في المسالك يمنع مخالفته حينئذ للأصل ، لعدم كونه حينئذ إدخالا للحج على العمرة ، اللهم إلا ان يقال إن ظاهر الأدلة وقوع الحج بعد التقصير وإن قلنا بخروجه عن العمرة ، وعلى كل حال فالخبر المزبور صالح للخروج به عن ذلك كله ، خصوصا بعد الاعتضاد بالشهرة والخبر الآخر ، وبعد احتمال الحمل المزبور أو فساده ، ضرورة كون مفروض المسألة في المتمتع الذي هو حقيقة في المتلبس بالمبدإ أو الأعم منه والماضي ، والعادل عن الافراد إلى التمتع متمتع مجازا ، فالمتجه العمل به ، ولكن في الاجتزاء به عن فرضه الذي هو التمتع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.