ثم ظاهرها كون المراد الرجوع في شهر خروجه لا شهر نسكه السابق كي يستشكل فيه أنه من حين الإهلال أو من حين الإحلال كما عن الأكثر ودل عليه الموثق ، حتى أن الفاضل في القواعد تردد في ذلك وان قيل انه من احتمال الأخبار والفتاوى لهما ، واقتضاء أصل البراءة الأول ، والاحتياط الثاني ، بل ربما أيد الأول بما في الأخبار من كون العمرة محسوبة لشهر الإهلال دون الإحلال ، ولذا شرع الإحرام بها في رجب قبل الميقات ، والثاني بأنه لو بقي على إحرامه أزيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد إحرام ، إلا أن ذلك كله كما ترى بعد ظهور النصوص المزبورة فيما ذكرناه حتى حسن حماد (١) المتقدم ، إذ دعوى إرادة شهر العمرة من شهره فيه في غاية البعد ، ونحو مرسل الصدوق (٢) الذي فيه النص على شهر الخروج ، مضافا إلى النصوص السابقة كما سمعت إلا الموثق (٣) المزبور الذي قد عرفت إجماله ، مضافا إلى إجمال قوله فيه أيضا : « وهو مرتهن بالحج » فإنه يحتمل كونه تعليلا للمفهوم بأنه لما كان مرتهنا بالحج لم يكن عليه إحرام بعمرة إلا بعد مضي شهر فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتع ، ويحتمل كونه تعليلا للمنطوق ، بأنه لما ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بأن لا يخرج من مكة أو يجددها إذا دخل ، بل لعله عند التأمل غير مناف لما ذكرنا فتأمل جيدا.
وأما الفتاوى فهي وإن كان بعضها مجملا لكن في النافع « ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ عنه ، وان عاد في غيره أحرم ثانيا » وفي النهاية في المتمتع « فان خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد ، فان كان عوده في الشهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٨.