امرأة فأمنى قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ، أما اني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء لكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له » وفي حسن معاوية بن عمار (١) « في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى قال : عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وان لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء » والله العالم.
وكذا في الحرمة على المحرم الاستمناء الذي هو استدعاء المني بلا خلاف أجده فيه ، لصحيح ابن الحجاج (٢) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » وخبر إسحاق بن عمار (٣) عن أبي الحسن عليهالسلام « قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال : أرى عليه مثل ما على من اتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » وغيرهما من النصوص التي تقدم بعضها ، ويأتي آخر في الكفارات إن شاء الله.
بل الظاهر عدم الفرق بين أسبابه من الملاعبة والتخيل والخضخضة وغير ذلك كما صرح به غير واحد حتى السيد في الجمل ، قال : على المحرم اجتناب الرفث ، وهو الجماع ، وكل ما يؤدي إلى نزول المني من قبلة وملامسة ونظر بشهوة ، بناء على ارادته ما يقصد به الامناء كما في شرحها للقاضي ، قال : فأما الواجب فهو أن لا يجامع ولا يستمني على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك بل عن بعضهم إدراج اللواط ووطء الدواب ، وإن كان فيه منع واضح ، ولذا قال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ١.