يومي اليه ما في بعض النصوص (١) أيضا من الأمر بقول : « اللهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآلهوسلم فأقبلها » والله العالم.
ويستحب أيضا اشترط أن يحله حيث حبسه سواء أحرم بعمرة مفردة أو تمتع أو غيرهما وفي خصوص الحج يقول إن لم تكن حجة فعمرة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصا وفتوى ، نعم أنكره جماعة من العامة ، بل لعل كثرة ذكره في النصوص المعتبرة للإشارة إلى خلافهم ، منها قول الصادق عليهالسلام في خبر الفضيل بن يسار (٢) : « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة » وفي صحيح ابن سنان (٣) « إذا أردت الإحرام بالتمتع فقل : اللهم اني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي » وفي صحيح ابن عمار (٤) « تقول : اللهم إني أسألك ـ إلى قوله ـ : فان عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم ان لم تكن حجة فعمرة » إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم جملة منها ، وظاهرها كون الشرط في خلال النية على وجه يكون انعقاد الإحرام على ذلك ، ويمكن الاكتفاء بذكره في التلبيات ، وفي حاشية الكركي المفهوم من الأخبار ان موقع الاشتراط قبيل النية ، لأنه مذكور
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ وليس فيه « فأقبلها ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.