منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) « تقول : لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج » وفي صحيح عمر بن يزيد (٢) « تقول : لبيك بحجة تمامها عليك » ومنها ما سمعته من قول أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) : « لبيك بحجة وعمرة » وسأله عليهالسلام يعقوب بن شعيب (٤) في الصحيح ((١٦٤٦٦)) « كيف ترى أن أهل؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئا فقال : كيف تصنع؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا » الى غير ذلك من النصوص التي يستفاد من الأخير ونحوه منها عدم وجوب ذلك ، مضافا إلى الأصل وإن كان قد يوهمه المحكي عن عبارة المصباح ومختصره بل والاقتصاد إلا أنه في غير محله ، كما ان ما عن الحلبيين والفاضل من النهي عن الإهلال بهما لعدم تعلق الإحرام بهما معا يشبه أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص ، خصوصا بعد معلومية كون المراد التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإن اختلفت العبارات في تأديته كما أشرنا الى ذلك سابقا ، بل وأشرنا سابقا إلى أولوية الإضمار والاسرار بذلك عند التقية ، بل قد يجب كما أومأت اليه النصوص (٥) وصرح به الأصحاب ، بل هو مقتضي عمومات التقية أيضا ، لكن من المعلوم ان ذلك من حيث الجهر بها كذلك لا أصل قول ذلك على وجه لا يسمعه المخالف ، والأمر في ذلك سهل ، هذا.
وربما يستفاد من العبارة ونحوها استحباب التلفظ بها في غير التلبية كما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥ و ٦ والباب ٢١ منها ـ الحديث ٤.