متمتعا » كقول الباقر عليهالسلام في خبر عبد الرحمن بن أعين (١) : « الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا » وفي خبره الآخر (٢) « تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ، ولم نقدر على الغنم قال : فليصم عن كل صبي وليه » وفي موثق إسحاق (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غلمان لنا دخلوا معنا بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال : قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » بناء على إرادة الصبيان من الغلمان ، وقد سمعت ما في صحيح زرارة (٤) السابق المراد من الكبار فيه على ما صرح به غير واحد المميزون ، ومنه يستفاد الاجتزاء بصوم المميز منهم.
ولعله إليه أشار المصنف بقوله وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن الهدي بضميمة ما في غيره من النصوص من صيام الولي عنه ، وإلا فهو ليس كما ذكره ، بل لم نعثر على خبر بالمضمون المزبور ، نعم استدل له بعضهم على ذلك أيضا بموثق سماعة (٥) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها ، قال : ولو أنه أمرهم فصاموا أجزأ عنهم » وفيه أن الظاهر إرادة المماليك من الغلمان فيه ، على أنه ليس تمام المضمون المزبور ، بل قد يناقش في إرادة المميزين من الكبار في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ ـ ٤ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ ـ ٤ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨ من كتاب الحج.