الساتر شأنا ، فلا يجوز لبسه ولو على وجه لا يكون به ساترا ، على أنه لا يكفي شقه عن ظهر القدم في جواز لبسه اختيارا ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
والفسوق بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص (١) مضافا إلى الكتاب (٢) وانما الكلام في المراد به ، ففي المتن وتفسير علي بن إبراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع وظاهر المقنعة والكافي على ما حكي عن بعضها هو الكذب ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن زيد الشحام (٣) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال قال : أما الرفث فالجماع ، وأما الفسوق فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله تعالى (٤) ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ) والجدال هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل » والعياشي (٥) في تفسيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (٦) فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله » وعن الفقه المنسوب (٧) الى الرضا عليهالسلام « والفسوق الكذب ، فاستغفر الله منه ، وتصدق بكف من طعام » وفي كشف اللثام أنه رواه العياشي (٨) في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام وعن محمد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٠.
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١٩٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٨.
(٤) سورة الحجرات ـ الآية ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٩.
(٦) سورة البقرة ـ الآية ١٩٣.
(٧) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ١٠.