للأصل ، بل الإجماع بقسميه ، ولا فدية بالادهان به وإن أثم للأصل ، بخلاف المطيب فتجب وإن اضطر اليه على ما ذكره الفاضل وغيره ، بل قد سمعت دعوى الإجماع منه على أصل وجوبها ، لصحيح معاوية (١) « في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : إن كان فعله بجهالة فعليه إطعام مسكين ، وإن كان تعمدا فعليه دم شاة » ويأتي إن شاء الله تمام الكلام فيه.
وإزالة الشعر قليله وكثيره حتى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القص أو النتف أو النورة أو غيرها بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في التذكرة والمنتهى إجماع العلماء ، مضافا الى كون بعض أفراده ترفها ، وإلى قوله تعالى (٢) ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) وإلى مفهوم قوله تعالى (٣) أيضا ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) وإلى قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة (٤) : « من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » ونحوه صحيحه الآخر (٥) عنه عليهالسلام أيضا ، والصادق عليهالسلام في صحيح حريز (٦) « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » وفي حسن الحلبي (٧) « ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٥.
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.
(٣) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٩.