ويتصدق بالصيد على مسكين » وحسن معاوية بن عمار (١) المتقدم سابقا المراد بالإصابة فيه القتل بقرينة الأمر بالدفن في صدره ، فيتعدى إلى الذيل بشهادة السياق ، وهو لا يخلو من قوة ، خصوصا بملاحظة ما في بعض النصوص المرجحة له على الميتة عند الاضطرار التي أشرنا إليها ، وحينئذ فيكون المراد من كونه ميتة بالنسبة للمحرم لا المحل ، إلا أن الشهرة العظيمة والإجماعات المحكية الجابرة للخبرين المزبورين ترجح القول الآخر عليه وإن صحت أخباره ، خصوصا بعد عدم الصراحة في دلالة البعض ، لاحتمال إرادة غير القتل من الإصابة ، فيكون المحل هو المذكي له وإن كان الذي رماه المحرم ، وكون الباء في « بالصيد » للسببية و « الصيد » المصدرية أي يتصدق لفعله الصيد على مسكين أو مساكين ، خصوصا بعد ضعف القرينة المزبورة باختلاف النسخة في قوله : « يدفنه » على ما قيل ، فان بدلها في أخرى « يفديه » أو المراد جزاء الصيد أو غير ذلك ، بل عن الشيخ احتمال التفصيل بين الذبح والتذكية بالرمي ، فالأول ميتة ، بخلاف الثاني الذي يمكن حمل النصوص عليه ، بل قيل إنه ظاهر اختيار المفيد في المقنعة ، لكن يمكن دعوى الإجماع على كون المراد مطلق تذكية المحرم من الذبح نصا وفتوى ، هذا.
وقد قيل : إن الظاهر جريان جميع أحكام الميتة عليه ، فلا تجوز الصلاة في جلده ولا غيرها من الاستعمالات وخصوصا المائعات ، والفاضل في التحرير وإن استشكل فيه للإشكال في أنه ميتة أو كالميتة أو لاحتمال أن يكون لحمه كلحم الميتة لا جلده لكنه استقرب بعد ذلك عدم الجواز ، وإن كان لا يخفى عليك أن في النفس منه شيئا ، خصوصا مع ملاحظة ما سمعته من نصوص الترجيح له على الميتة والتعليل المزبور فيها والعمومات ، وعدم معروفية اشتراط كونه محلا في التذكية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.