بل قوله عليهالسلام : « دون عسفان وذات عرق » الذين قد عرفت انهما على مرحلتين يؤيد الاثنى عشر ميلا ، لعدم القائل بغيرها مما هو دون الثمانية وأربعين ميلا ، بل يؤيده أيضا خبر الثمانية عشر (١) فإنه أقرب إليها من الثمانية وأربعين بل لعله من الاثنى عشر ميلا التقريبية ، كما أنه قد يؤيد ما ذكره ابن إدريس معلومية عدم كون الثمانية وأربعين ميلا من مجاز الحضور فضلا عن حقيقته ، فلا ريب في أن الأقوى التحديد بالاثني عشر مع احتمال إرادة التقريبية منها التي يندرج فيها الثمانية عشر فضلا عن كون مبدأ التحديد مكة أو المسجد وان من كان على رأسها فهو من الداخل أو الخارج ، ضرورة أن ذلك كله إنما يجيء على التحقيقي لا التقريبي الذي يندرج فيه ذلك كله ، فتأمل جيدا فان منه يمكن الجمع بين النصوص كلها.
وكيف كان فان عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ولما عرفت من أنهم مأمورون بغيرهما حاله ، كما لا خلاف في أنه يجوز لهم ذلك مع الاضطرار كضيق وقت أو حيض ، بل الإجماع أيضا بقسميه عليه مضافا إلى النصوص (٢) المستفيضة أو المتواترة في ذلك ، وستسمع جملة منها إن شاء الله ، وكذا لا خلاف أيضا في أفضلية التمتع على قسيميه لمن كان الحج مندوبا بالنسبة إليه لعدم استطاعته ، أو لحصول حج الإسلام منه ، والنصوص (٣) مستفيضة فيه أو متواترة ، بل هو من قطعيات مذهب الشيعة ، بل في بعضها (٤) عن الصادق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٤.