وحينئذ يكون الموضعان خارجين عن المسافة المزبورة ـ إلى ان قال ـ : ولا مناص عن الإشكال إلا بالطعن فيما سمعته من القاموس والتذكرة بكون المكانين ليس على مرحلتين ، أو بالطعن فيما سمعته من المصباح وشمس العلوم من عدم كون المرحلة مسيرة يوم ، والكل مشكل » انتهى.
وحاول ابن إدريس رفع الخلاف بين الأصحاب بتقسيط الثمانية والأربعين على الجوانب ، فقال : « وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا من اربع جوانب البيت من كل جانب اثنى عشر ميلا » ولعله استشعره مما في محكي المبسوط ، وهو كل من كان بينه وبين المسجد الحرام اثني عشر ميلا من جوانب البيت ، والاقتصاد من كان بينه وبين المسجد من كل جانب اثني عشر ميلا ، وما عن الحلبي « واما القران والافراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كان داره اثني عشر ميلا من اي جهاتها كان » وأصرح من ذلك ما عن التبيان « ففرض التمتع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، وهو من كان على اثنى عشر ميلا من كل جانب إلى مكة ثمانية وأربعين ميلا » بل عن ابن الربيب موافقته على هذا التنزيل ، وجعل من الصريح فيه قول الصدوق : « وحد حاضري المسجد أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا » ونحوه كلامه في الهداية والأمالي ، وان كان فيه ما فيه ، ولكن ذلك كله يؤيد ما قلناه من الرجوع الى إطلاق ما دل على وجوب التمتع مع الاقتصار على الفرد المتيقن من الملحق بالحضور ، وهو من الاثنى عشر ميلا فما دون ، بل لعل ذلك هو المتعارف في التجوز بالحضور والموافق لحواليها ، بخلاف الثمانية وأربعين ميلا المنافية للحضور حقيقة وتجوزا ، فلا يصلح تحديدا على وجه يكون تحقيقا في تقريب على حسب غيره مما جاء التحديد فيه كذلك مثل المسافة والوجه والركوع ونحوها ، واحتمال المراد شرعا وان لم يكن من افراد مجاز الحضور كما ترى ،