به بعضهم ، وإن كان هو أحوط ، نعم قد يقال باعتبار تحويله إلى مكان غير معرض فيه للسقوط ، لأنه في معنى الإلقاء ، والله العالم.
وكذا يجوز إلقاء القراد والحلم بفتح الحاء واللام جمع حلمة كذلك ، وهو القراد العظيم كما عن الجوهري ، وفي كشف اللثام عن الأصمعي أول ما يكون القراد يكون قمقاما ، ثم جمنانا ، ثم قرادا ، ثم حلما ، ولكن ستسمع ما في الخبر من المنافاة لذلك.
وعلى كل حال فيجوز إلقاؤهما عن نفسه بلا خلاف ولا إشكال ، للأصل بعد ان لم يكونا من هوام الجسد للصحيح السابق وصحيح ابن سنان (١) سأل الصادق عليهالسلام « أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما فقال : نعم وصغار لهما ، أنهما رقيا في غير مرقاهما ».
بل وعن بعيره في القراد كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا للأصل والأخبار الكثيرة التي لا معارض لها ، منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (٢) : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة » وفي حسن حريز (٣) « ان القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها ، والق القراد » وخبر عمر بن يزيد (٤) قال : « لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة » ومنها يستفاد عدم جواز إلقاء الحلمة كما عن الشيخ وجماعة ، خلافا للمحكي عن الأكثر فيجوز ، للأصل المقطوع بما عرفت ، والصحيح الأول الظاهر في النفس ، بل قيل ظاهر التعليل فيه يقتضي المنع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.