عدم الجواز بغير العربية المعلوم تقييده بالقدرة ، وعن ابن سعيد من لم يتأت له التلبية لبي عنه غيره ، وهو يشمل الأخرس والأعجمي ، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والله العالم.
هذا كله في المتمتع والمفرد وأما القارن فهو بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها ، وإن شاء قلد أو أشعر على الأظهر الأشهر ، بل المشهور ، للمعتبرة المستفيضة ، منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار (١) : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح عمر بن يزيد (٢) : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح معاوية الآخر (٣) : « تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية » وقوله عليهالسلام أيضا في حسن معاوية أو صحيحه (٤) في قول الله عز وجل (٥) ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) : « الفرض التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر جميل (٦) : « وإذا كانت البدن كثيرة قام بين اثنين منها ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الإحرام ، وهو بمنزلة التلبية » ونحوه صحيح حريز (٧) إلى غير ذلك من النصوص ، فما عن السيد وابن إدريس ـ من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.
(٥) سورة البقرة ـ الآية ١٩٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٧.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٩.