ولم يشعره قال : قد أجزأ عنه ما أكثر ما لا يشعر ولا يقلد ولا يجلل » انما الكلام في المستفاد من عبارة القواعد من استحباب التلبية بعد عقد الإحرام بالإشعار والتقليد ، ولعل وجهه الاحتياط ، وإطلاق الأمر بها في عقده ونحو ذلك مما يكفي في مثله ، وأما احتمال الوجوب تعبدا وان انعقد الإحرام بغيرها كما هو مقتضى ما سمعته من كشف اللثام بل قد يوهم ظاهره وجوب الاشعار والتقليد بعدها أيضا فهو في غاية البعد ، خصوصا الأخير ، فتأمل جيدا.
وكيفية الاشعار وما يستحب فيه على ما يستفاد من مجموع النصوص أن يقوم الرجل من الجانب الأيسر ويشق ويطعن سنانه بحديدة من الجانب الأيمن باركا معقولا مستقبلا بها القبلة ويلطخ صفحته بدمه ليعرف أنه هدي ، هذا إن لم تكن البدن كثيرة وإن كان معه بدن كثيرة دخل فيما بين اثنين من ها وأشعرها يمينا أولا وشمالا ثانيا ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح جميل (١) : « إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم أشعر اليسرى » ، وقال أيضا في صحيح حريز (٢) : « إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر » إلى آخره ويستحب له أيضا التقليد وهو ان يعلق في رقبة المسوق نعلا خلقا قد صلى فيها قال الصادق عليهالسلام (٣) : « ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها » والظاهر البناء للمعلوم من فعل الصلاة فيها.
وكيف كان ف الاشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٤.