وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما مبهما أو معينا ، اما إذا علم انه إما أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل بناء على اشتراط التعيين ، وعن المبسوط « ان شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء » وهو أعم على مختاره من أحدهما معينا ومبهما ، فتأمل جيدا فان المقام غير منقح في كلامهم ، ولعل التحقيق ما عرفت من البطلان ، أو التخيير على الوجه الذي ذكرناه ، والانصراف إلى المعين إن كان خصوصا مع عدم صحة غيره ولو غفلة لما عرفت ، والله العالم.
الثاني من واجباته التلبيات الأربع بلا خلاف في أصل وجوبها في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص (١) التي سيمر عليك بعضها ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع على عدم وجوب الزائد ، بل عن الأول منهما انه إجماع أهل العلم ، لكن عن الاقتصاد « تلبي فرضا واجبا ، فتقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك ، لا شريك لك ، لبيك بحجة وعمرة ، أو بحجة مفردة ، تمامها عليك ، لبيك ، وان أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل » وظاهره وجوب الخمس ، بل عن المهذب البارع « أن فيها قولا آخر ، وهو الست » وإن كنا لم نتحققه ، كما أنا لم نتحقق القول بالخمس إلا لمن عرفت ، مع انه محجوج بما سمعت من الإجماع بقسميه وما تسمعه من النصوص ، نعم في بعض النصوص (٢) الزيادة على ذلك إلا انها محمولة بقرينة ما عرفت على ضرب من الندب كما صرح به في بعضها (٣) نعم لهم خلاف في صورتها ، وستعرف البحث فيه ان شاء الله.
وكيف كان ف لا خلاف في أنه لا ينعقد الإحرام لمتمتع بعمرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٢.