رأسه حتى عند النوم ، بل صحيح زرارة السابق صريح فيه ، فما في خبر زرارة (١) الذي لم يجمع شرائط الحجية عن أحدهما عليهماالسلام « في المحرم له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام » مطرح أو محمول على حال التضرر بالتكشف ، أو على التغطية التي هي تظليل أو غير ذلك ، والله العالم.
وكيف كان ف لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفت من حرمة الابتداء والاستدامة وجدد التلبية استحبابا لصحيح حريز (٢) السابق ، وصحيح الحلبي (٣) سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يغطي رأسه نائما أو ناسيا فقال : يلبي إذا ذكر » إلا أنهما كما ترى مقتضاهما الوجوب الذي به ينقطع الأصل ، لكن في المدارك وغيرها لا قائل به ، وإن كان فيه أنه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى.
وعلى كل حال فلا خلاف في أنه يجوز ذلك أي تغطية الرأس للمرأة بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص التي منها صحيح زرارة (٤) السابق الفارق بين الرجل والمرأة بتغطية الوجه كله المستلزم لستر بعض الرأس ، ومنها قوله عليهالسلام (٥) : « إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » ولكن عليها أن تسفر عن وجهها فلا يجوز لها تغطيته بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى أنه قول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.