الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي أو صحيحه (١) : « لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت : إذا أصابها شيء قال : نعم ، وان احتلم بها فليغسلها » وفي خبره الآخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن المحرم يحول ثيابه فقال : نعم ، وسألته يغسلها إن أصابها شيء قال : نعم ، وإذا احتلم فيها فليغسلها » وقوله عليهالسلام أيضا في حسن معاوية (٣) : « لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما » وبحمل الأمر فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخرين قال المصنف وغيره فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما وإن قيل قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى.
وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفيه بلا خلاف أجده في أصل الحكم ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى انه موضع وفاق ، بل ادعاه صريحا غير واحد من متأخري المتأخرين ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٤) : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » وصحيح عمر بن يزيد (٥) « يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه » وحسن معاوية بن عمار وصحيحه (٦) « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ مع الاختلاف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.