تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان » وخبر علي بن أبي حمزة (١) « ان اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » وخبر مثنى الحناط (٢) « من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه ، وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » وفي رواية أخرى (٣) « يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره » و « في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال : له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، وليشقه من ظهر القدم ، وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه ، وان اضطر إلى قباء من برد ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء (٤) » وخبر محمد بن مسلم (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام « في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال : نعم ، ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لبطنه ».
والظاهر من الأخير وصحيح عمر بن يزيد الاكتفاء في جواز لبسه بفقد الرداء خاصة كما هو مفاد غير واحد من النصوص ، وصريح الدروس وغيرها ، خلافا لما عساه يظهر من المصنف من اعتبار فقدهما ، بل في كشف اللثام أنه نص كثير منهم ومن الأخبار ، قال : وزادت الاضطرار إلا ما سمعته من خبري عمر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
(٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٥١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣ ووسطه في الباب ٣٦ منها الحديث ٤ وذيله في الباب ـ ٤٤ ـ منها الحديث ٥.
(٥) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٥١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥ وذيله في الباب ـ ٤٤ ـ منها الحديث ٧.